الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٧-
- 17 -
-
وكذلك لو قرب لليه طعاما ليأكله فكل شيء أكله فأرى أنه قد قبضه
الأكل وصار له، وأكله وهو له ولا حنث عليه
ومنه: وقد قيل: يحنث فى ذلك، ومن حلف على شيء محدود لا يأكل منه فله أن يبدل به ويبيعه ويشترى بثمنه ويأكل منه.
قال غيره: وقد قيل يحنث ولو كان محدودا.
ومنه: ومن حلف لا يذوق فاذا ذاق بلسانه حنث
* مسألة:
وعن رجل حلف لا يأكل هذا الحب المحدود فى هذا الظرف، ولا هذا التمر فى هذا الجراب فأكل من الجراب والتمر، وبقى منه؟
فانه لا يحنث حتى يأكله كله، وان حلف لا يأكل من هذا التمر ولا من هذا الحب المحدود فان أكل منهما قليلا أو كثيرا فانه يحنث
وان حلف لا يأكل من هذا الحب، ولا من هذا التمر ولا يأكل منهما، فأبدل بهما غيرهما، وأكل البدل أنه لا يحنث الأنه أكل غير الذي
حلف عليه
وان حلف لا يأكل من هذا التمر، ولا من هذا الحب، فباعهما وأعطاهما وصارا لغير المالك الأول يوم اليمين، ثم أكل منهما؟
فانه حانث ولو زالا
(م 2 - جواهر الآثار جـ 15)