جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٩

-

-

وان قال: مال فلان هذا غزال من ملكه ببيع أو هبة ثم أكل

منه؟

فانه لا يحنث لأنه قد خرج من ملكه، وليس هو في هذا الموضع مثل الجراب، ولا مثل المحدود، والله أعلم

وان حلف لا يأكل من مال فلان من هذا البستان، ولا من تمر فلان من هذا الجراب؟

فان كان ذلك واقفا محدودا مثل تمر الجراب فهو مثله، والجواب واحد، وان أرسل اليمين فى مال فلان من هذا البستان، فهذا يمين يقع على ما يملك فلان من ذلك، وفى مثل الجراب في موضع أنه لم يأكل من مال فلان من ذلك البستان، وان أكل من ماله غير ذلك لم يحنث ويشبه اليمين المرسلة، لأنه سواء حلف لا يأكل من مال فلان مرسلا من هذا البستان، أو من هذه القرية، أو من عمان أو من الدنيا، فكل هذا معناه سواء، وانما وقعت اليمين على مال فلان الذي يملكه، فاذا زال من ملكه شيء من ماله من قبل أن يحنث الحالف في يمينه أو بعد انما حلف أنه ما أكل من المال الذي قد زال من ملك فلان فلا نرى أنه يحنث وهو معنا في هذا الموضع مثل الذي حلف لا يأكل من ماك فلان

* مسالة:

وأخبرنا عبد الملك بن غيلان، عن موسى أنه كان حلف على زوج من نعال لا يلبسه، فسأل موسى أله أن يبيعه ويشترى بثمنه مكانه؟

فلم يرخص له فى ذلك ونهاه عنه، قال محمد بن المسبح: يبيعه ويشترى مكانه ما شاء ان شاء زوجا غيره، وكذلك لو حلف عن كتاب

:

أو ثوب.