جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٠

وأخبرنا هاشم أيضا: أنه كتب الى موسى في امرأة حلفت على

كتان فكتبت اليه أتبيعه وتشترى بثمنه مثله؟

فرأى ثمنه مثله.

قال محمد بن المسبح: تبيعه وتشترى بثمنه ما شاءت

وأخبرنا محمد بن الحسن أنه سأل موسى فأفتى بأنه لا بأس بثمنه

و بديله، فلا ندرى أى رأيه كان قبل

* مسالة:

فيما أحسب عن أبي عبد الله رحمه الله: فى رجل حلف لا يأكل من مال امرأته فعلقت امرأته شاة من التمر أيأكل من لحمها أو يشرب من لبنها؟

فلا نرى بأكلها بأسا.

قال غيره: ينظر في هذه.

وعن أبي عبد الله عن أبي على قلت: فإن حلف لا يشترى ملحا فاشترى خبزا مملوحا أو سمكا مملوحا؟

قال: لا يحنث.

مسألة:

عن أبي سعيد فيما أحسب قلت: فان حلف لا يأكل من مال فلان