الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٠وأخبرنا هاشم أيضا: أنه كتب الى موسى في امرأة حلفت على
كتان فكتبت اليه أتبيعه وتشترى بثمنه مثله؟
فرأى ثمنه مثله.
قال محمد بن المسبح: تبيعه وتشترى بثمنه ما شاءت
وأخبرنا محمد بن الحسن أنه سأل موسى فأفتى بأنه لا بأس بثمنه
و بديله، فلا ندرى أى رأيه كان قبل
* مسالة:
فيما أحسب عن أبي عبد الله رحمه الله: فى رجل حلف لا يأكل من مال امرأته فعلقت امرأته شاة من التمر أيأكل من لحمها أو يشرب من لبنها؟
فلا نرى بأكلها بأسا.
قال غيره: ينظر في هذه.
وعن أبي عبد الله عن أبي على قلت: فإن حلف لا يشترى ملحا فاشترى خبزا مملوحا أو سمكا مملوحا؟
قال: لا يحنث.
مسألة:
عن أبي سعيد فيما أحسب قلت: فان حلف لا يأكل من مال فلان
٤٬٥٧٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.