الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٦٧-
67 -
باب
في الذبائح وما يؤمر به الذابح وما ينهى عنه من النجع وفى ذكر اسم الله على الذبيحة وفي ذبيحة الشاة المريضة وفى موضع الذبح من الحنجرة والرقبة
وما يكون من الشخط والجز واستقبال القبلة وقطع الرأس
بسم
الله الرحمن الرحيم
وكتب عمر بن عبد العزيز الى الآفاق: أن تتقدموا الى اللحامين لا ينحروا شاة الا الى منحرها، ولا يضرب كراعها بالسكين، ولا تنجع، ولا يكسر عنقها، ولا ينفخ في لحمها
قال أبو المؤثر: ولا تنجع وأما قوله فلا ينفخ فلا أدرى ما أراد به
قال: والنجع أن يقطع رأسها متعمدا، فان سبقته الشفرة فقطع
رأسها فلا بأس بأكلها
* مسالة:
وقال: الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ان الله رفيق يحب الرفق فمن ذبح فليحد شفرته وليرح سكينه ومن قتل
فليحسن قتلته».
٤٬٦٢١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.