الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٦٦-
* مسألة:
وعن أبي عبد الله: وعن رجل حلف في نومه يمينا لا يفعل كذا وكذا ثم انتبه من نومه فحنث، هل يلزمه؟
فان كانت تلك اليمين انما رأى أنه يحلف فيما يرى النائم فلا بأس عليه، وان كان حلف بلسانه وهو منقبه ثم حنث فعليه الكفارة.
* مسألة:
وعن رجل حلف فقال: ما يعلم أنه فعل كذا وكذا، ثم علم بعد
ذلك أنه فعل ذلك؟
فقال: لا حنث عليه
وان قال فى يمينه: ما علمت أني فعلت كذا وكذا ثم علم بعد ذلك
أنه فعل ذلك؟
فقال عليه الحنث.
٤٬٦٢٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.