الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٦٩f
-
مسألة:
قلت له: فان تواطئا على أن هذا يذبح، والآخر يذكر اسم الله
على الذبيحة، هل يجوز ذلك؟
قال: نعم اذا تواطئا على ذلك عرض عليه.
* مسالة:
وسألته كيف يجوز الذبح؟
قال: قالوا: الذبح شخطا لا جزا.
قلت: فان ذبح بالجز أيفسدها؟
قال: أرجو أن لا يفسدها.
مسألة:
ومن جواب أبى سعيد: عن رجل ذبح فنسى أن يذكر اسم الله حتى شخط شخطة، ثم ذكر فقال: باسم الله، هل تؤكل؟
فقد قيل: اذا لم يكن ذبح الشاة ذبحا لا يحيا عليه مثلها، وكان. باقيا من المذبح بقية، وذكر اسم الله، وأتم الذبح جاز ذلك، وان كان قد ذبح ذبحا لا يحيا عليه الشاة فلا ينتفع بالتسمية، ولكن يسمى ويذبح من أسفل من ذلك، فان تحركت بعد الذبح الآخر والتسمية، جاز أكلها وان لم تحرك لم يجز أكلها
•
٤٬٦٢٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.