الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٧٠*
مسألة:
ومن جواب أبي محمد رحمه الله: وعمن ذبح دابة ونسى أن يذكر
اسم الله عليها، ثم ذكر بعد ذلك فأجرى المدية على موضع الذبح وذكر الله؟
فان كان قطع شيئا من العروق واللحم من هذا الذبح الأخير، وتحركت من بعد الذبح الأخير أكلت، وان لم تحرك لم تؤكل
وأحسب أني وجدت وحفظى ضعيف: اذا كان هذا الذبح الأول مما لا يمكن أن تحيا عليه الذبيحة أن لم تذبح ثانية لم تؤكل، وقولى قول المسلمين، والله أعلم.
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: وقوله عز وجل: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) وذلك أن مشركي العرب قالوا للمسلمين: تزعمون أنكم تعبدون الله، فما قتل لكم الله فلا تأكلونه يعنون الميتة، وما قتلتم أنتم يعنون الذبح تزعمون أنه حلال، فالله أفضل وأحسن صنعا أم أنتم؟ فنزلت: (لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر (فكل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها فهى حرام
فان ذبح ذابح ممن يدين بالتسمية، ثم شك بعد الذبح في التسمية لم يفسد الذبيحة بالشك، الأنه ممن يدين بالتسمية حتى يعلم ويستقين
أنه لم يذكر اسم الله على تلك الذبيحة ثم لم يأكلها
* مسالة:
ومنه: والذي نحبه أن يتولى الذبح من يحسنه بشفرة حادة،
6