جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٨٤

84 -

وهي حية لم تمت، فكل ذلك جائز ويجوز أكلها على ما وصفت ان

شاء الله.

مسألة:

واذا أصرع الرجل الدابة للذبح، وذكر اسم الله، ثم ذبح ولم

يذكر اسم الله عند ذبحه لها؟

فالذي يعرف فى هذا أنه اذا لم يكن الذابح ذكر اسم الله عند ذبحه لها لم تؤكل، وانما يذكر الله اذا وضع الشفرة على حلقها، فان ذكر الله قبل ذبحها لم نر ذلك يحرم، والله أعلم

* مسألة:

والأعجم لا تؤكل ذبيحته، وجائز ذبيحة الجنب والمرأة الحرة، والمرلوكة والقلفاء، وأما المجنونة خلا يصح منها ذكاة في وقت جنونها، وجائز ذباحها في حال اقامتها، ولا أعلم فى ذباحة القلفاء بأسا لأن حكمها غير حكم الأقلف من الرجل