جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٨٣

-

-

* مسألة:

من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن قلت: فان أضجع شاة ليذبحها فسمى وألقى تلك السكين، وأخذ أخرى، هل تؤكل؟

قال: ما أرى بأسا.

قلت: أرأيت لو أنه سمى ثم كلمه انسان فأشغله وحدد السكين بحجر ولم يكبر، ثم ذبح على تلك التسمية؟

قال: ما أرى بأسا ولو سمى كان أحب الى.

قلت: ولو أخذ سكينا بعد التسمية وأطال الحد نسخة الحر

فليدع كما هو يقول؟

قال: أكره هذا.

* مسالة:

ومن جواب أبى الحسن رحمه الله: وعن رجل وجد رجلا ظالما يذبح دابته ولم يذكر اسم الله، فأخذ الرجل الحديدة من الظالم ثم أجراها على موضع الذبح وذكر الله، قلت: هل يحل على هذه الصفة اذا فعل وهي حية قبل أن تموت؟

ذلك وهي

فعلى ما وصفت فنعم يجوز له أكلها اذا أجرى الحديدة على موضع الذبح وقطع منها شيئا، وذكر اسم الله عليها وهي حية قبل أن تموت، وكذلك لو ذبح من أسفل من الموضع الذي ذبح فيه الظالم،