جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٨٦

86

قال غيره: أما الأصم فمعى أنه تجوز ذبيحته اذا كان من أهل القبلة أو الكتاب، وكان يتكلم، وأما الأبكم الذى لا ينطق ولم يفصح بكلام

فمعي

أنه قد قيل لا تجوز ذبيحته

مسألة:

وذكرت في ذبيحة الصبي هل تؤكل.

فقد وجدنا في ذلك اختلافا: فمنهم من قال: تؤكل ذبيحة الصبي اذا أحسن الذبح، وقال من قال: لا تؤكل.

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: وتجوز ذبيحة الجنب وان توضأ ثم ذبح فهو أحب الى، وان ذبح قبل أن يتوضأ أو يغسل لم يفسد ذلك.

مسألة:

ومنه: ولا بأس بذبيحة المرأة اذا أحسنت الذبح أمة أو حرة، وان كانت حائضا، وان كان الذابح لابسا فهو أحب الى، وان اضطر الى أن يذبح وهو عريان لم تفسد ذبيحته بذلك

ومن غيره: وقال من قال: ولو لم يضطر الى ذلك وذبح وهو

عريان لم يفسد ذلك، ويستحب أن يكون لابسا

مسالة:

ومنه: ولا يجوز ذبيحة الأخرس الا أن يتكلم بالتسمية.