الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٨٧1
* مسألة:
ومنه: ولا بأس بذبيحة الصبى اذا اختتن وأحسن الذبح، وان
لم يبلغ.
وقال من قال: اذا أحسن الذبح وكان يعرف الصلاة جازت ذبيحته ولو لم يختتن، والقول الأول أحب الى لأنه لا يجوز ذبيحته حتى يختتن.
ومن غيره: قال أبو معاوية: تؤكل ذبيحة صبيان أهل القبلة ولو
لم يختتنوا
وقال بعض: يكره أكلها
وقال من قال: لا تجوز ذبيحتهم حتى يختتنوا.
وقال من قال: لا يأكلها البالغ ويأكلها الصبي
ومنه: وأما من اليهود والنصارى فقد قيل: ان ذبيحة الغلام الذى لم يبلغ منهم جائزة وان كان لم يختتن
قال أبو الحواري: ذبيحة الصبى نسخة الغلام الأقلف من أهل
القبلة ومن أهل الكتاب جائزة، وقال من قال أيضا: لا تجوز.
ومنه: وكذلك المرأة من المسلمين تجوز ذبيحتها اذا أحسنت الذبح وان لم تختتن، وكذلك المرأة من أهل الذمة من اليهود والنصارى تجوز ذبيحتها، وان لم يختتن الا العرب من النصارى، فقد قيل: انه من لم يقرأ الانجيل منهم لم تؤكل ذبيحته