الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٠١-
JAN-
باب
فى ذبائح أهل الكتاب وملل الشرك من اليهود والنصارى والصابئين والمجوس وفي ذبيحة السارق والغاصب والغالط بغير رأى صاحبها والمحتسب والدال بالسكين المنتصبة وما أشبه ذلك
سألت أبا المؤثر عن نصراني ذبح وذكر على الذبيحة اسم المسيح، واسم الله جميعا، ثم ذبح، هل تؤكل الذبيحة؟
قال: نعم
مسألة:
وقيل: لا بأس بذبائح اليهود والنصارى الرجال منهم و والنساء وكذلك المرأة تجوز ذبيحتها اذا أحسنت الذبح من المسلمين، وان لم تختتن ومن أهل الذمة من اليهود والنصارى وان لم تختتن، الا العرب من النصارى فقد قيل: انه من لم يقرأ الانجيل منهم لم تؤكل ذبيحته
* مسالة:
ولا تؤكل ذبيحة المجوسى وان تحول الى اليهودية والنصرانية ولا ذبيحة الأقلف من أهل القبلة
ومن غيره: قال أبو معاوية: وأما ذبيحة اليهود والنصارى فانها تؤكل وان لم يختتنورا
٤٬٦٥٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.