الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٠٠1
100
أن لا يجوز بغير حفظ معى، ولكنه يخرج عندى هكذا أنه انما أريد به معنى الذبح لا معنى القتل، والذبح لا يكون الا بذات حد
قلت له: فاذا ثبت النحر فى البهيمة ذكاة، وثبتت الذكاة بغير الحديد، هل يجوز النحر بما يجوز به الذبح من القصب والحجر،
وما خرج بمعنى ذلك؟
قال: معى
أنه يشبه معنى ذلك اذا أمكن الذكاة بغيره معه
مسألة:
ولا يذبح بالزجاج ولا بالرخام، ولا الذهب ولا الفضة، ولا الصفر ولا الضرس، ولا الظفر ولا العظم، ولا الخزف ولا المحار
قال أبو محمد: وجائز الذبح بالحديد اذا كان له حد مثل المخلب والمدية العوجاء أو السيف والموسى والمقراط وأشباه هذا، والله أعلم
بذلك
٤٬٦٥٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.