جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٠٠

1

100

أن لا يجوز بغير حفظ معى، ولكنه يخرج عندى هكذا أنه انما أريد به معنى الذبح لا معنى القتل، والذبح لا يكون الا بذات حد

قلت له: فاذا ثبت النحر فى البهيمة ذكاة، وثبتت الذكاة بغير الحديد، هل يجوز النحر بما يجوز به الذبح من القصب والحجر،

وما خرج بمعنى ذلك؟

قال: معى

أنه يشبه معنى ذلك اذا أمكن الذكاة بغيره معه

مسألة:

ولا يذبح بالزجاج ولا بالرخام، ولا الذهب ولا الفضة، ولا الصفر ولا الضرس، ولا الظفر ولا العظم، ولا الخزف ولا المحار

قال أبو محمد: وجائز الذبح بالحديد اذا كان له حد مثل المخلب والمدية العوجاء أو السيف والموسى والمقراط وأشباه هذا، والله أعلم

بذلك