جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٠٣

- 103

-

ذبائحهم، وكان تحريمه من الذبح فانه لا يحل للمسلمين أن يأكلوا ما حرم عليهم من الذبح.

*

مسألة:

وسئل عن ذبيحة من لم يختتن من اليهود والنصارى أتؤكل ذبيحتهم؟

قال: نعم لأنه انما أحل لنا ذبائحهم اذا سموا عليها ليس بالختان قيل له: فما تقول ان تحول يهودى الى النصرانية أو نصراني الى

اليهودية، أتؤكل ذبيحته؟

قال: نعم

قلت: فان تحول مجوسى الى النصرانية، أتؤكل ذبيحته؟

قال: لا، لا تؤكل ذبيحته ويقتل بالسيف

قال أبو سعيد: ومعى أنه قيل: ان اليهود لا تؤكل ذبائح الأقلف منهم من الرجال، لأنهم يدينون بالختان، وأما النصارى فعندى أنهم قد قيل فيهم باختلاف في القلف منهم من الرجال، وأما المجوسى الأقلف الى اليهودية أو النصرانية فعندى أنها لا تؤكل ذبيحته

منهم

اذا

رجع

واذا اختتن وقرأ الانجيل والتوراة، ورجع الى اليهودية والنصرانية، فلا يبين لى عليه تمنع اجازة ذبيحته

مسألة:

من الزيادة المضافة، عن القاضي أبي على أن اليهودي اذا ذبح