الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٠٤1040
ذبيحته ولم يذكر اسم الله عليها أنه جائز أكلها والحجة في ذلك قول الله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) أنه استثنى في قوله:) ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق) والله أعلم
مسألة:
وعن بعض الفقهاء فى الصابئين: أتؤكل ذبيحتهم وتزوج نساؤهم؟
قال: يوجد عن جابر بن زيد: واذا حل تزويج نسائهم حل أكل ذبائحهم، ولا بأس عندنا بذبائحهم.
* مسألة:
ويوجد في الآثار أن ذلك مختلف فيه:
من قال: انهم فرقة من النصارى، وتجوز ذبائحهم، ويجوز
فقال
ترويج نسائهم
وقال من قال: انه لا يجوز ذلك منهم لأنهم ليس أهل كتاب وقال من قال: ليس من النصارى وانما هم يصبون الى دين النصارى مرة والى دين اليهود مرة، ويقرءون الزبور، فاذا كانوا كذلك فهم أد أهل كتاب، والله أعلم.
في ذبيحة السارق والغاصب والغالط والمحتسب والدال
ذبح؟
عن أبي المؤثر: وسألته عن ذبيحة السارق، هل يجوز أكل لحم ما