جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٧

-

167

-

* مسألة:

ومنه: وفى الوالى اذا قدم الى بلد ورأى أناسا بلغه أن الوالي الذى كان قبله يأمنهم على مال المسلمين وعلى قبضه بخبر ثقة واحد أيكفى ذلك أم لا؟ والوالى الأخير ليس له علم بهم أيجوز له أن يقتفى فيهم سيرته، ويأمنهم على مال المسلمين أم حتى يعلم منهم الأمانة بنفسه أم لا؟

فعلى ما وصفت، فاذا رفع لهذا الوالي الأخير ثقة عدل من عدول المسلمين أن الوالى فلان بن فلان كان مؤتمنا أناسا على قبض مال المسلمين، وكان الوالى الأول ولاه امام المسلمين، ولم يحدث في ولايته حدثا، فلا يضيق على الوالى الثانى أن يستعمل من ذكرتهم في مال المسلمين على الصفة التي وصفتها، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا سمع الوالي بشيء من التعدى من الرعية على بعضهم بعض مثل ضرب وجراحات، ولم يرفعوا أمرهم اليه أترى التغافل عنهم يحسن للدين والمرعية أم الأخذ بالعقوبة على المتعدى أحسن بين لى ذلك

يرحمك الله؟

فعلى ما وصفت، فاذا صح عند الوالي التعدى فليس له