الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٤٠-
-
فصل
مسألة:
: **
وسألته عن الغيلمة ان لم تذبح؟
قال: لا يجوز الا أن تذبح لأنها تعيش في البر
قلت: قدمها مفسد؟
قال: أخاف أن يكون مفسدا.
قال غيره قال: قد اختلف في دمها:
فقال من قال: هو مفسد لأنها برية بحرية.
وقال من قال: من الفقهاء أنها بحرية ولا بأس بدمها
مسألة:
أحسب عن أبي على الحسن بن أحمد: وعن الفيلم هل تؤكل بغير تبح؟
قال: فيه اختلاف: فالذي يقول بذبحه يجعل فيه الجزاء لأنه يعيش في البر وقال بعض: هي من السمك وسبيلها سبيل السمك
مسألة:
أحسب عن أبي على الحسن بن محمد بن الحسن: وسألته عن السمكة اذا وجدت ميتة فى الساحل أو فى البحر، هل تؤكل؟.: -
?
٤٬٦٩٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.