جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٤٠

-

-

فصل

مسألة:

: **

وسألته عن الغيلمة ان لم تذبح؟

قال: لا يجوز الا أن تذبح لأنها تعيش في البر

قلت: قدمها مفسد؟

قال: أخاف أن يكون مفسدا.

قال غيره قال: قد اختلف في دمها:

فقال من قال: هو مفسد لأنها برية بحرية.

وقال من قال: من الفقهاء أنها بحرية ولا بأس بدمها

مسألة:

أحسب عن أبي على الحسن بن أحمد: وعن الفيلم هل تؤكل بغير تبح؟

قال: فيه اختلاف: فالذي يقول بذبحه يجعل فيه الجزاء لأنه يعيش في البر وقال بعض: هي من السمك وسبيلها سبيل السمك

مسألة:

أحسب عن أبي على الحسن بن محمد بن الحسن: وسألته عن السمكة اذا وجدت ميتة فى الساحل أو فى البحر، هل تؤكل؟.: -

?