جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٤١

قال: نعم.

-141 -

-

قلت: فان كان مأكولا منها شيء؟

قال: نعم، وانما كرهوا ذلك من أجل مضرتها أن تكون قد ورمت، أو أكل منها شيء يضر سوره، وأما هي فلا بأس بها.

مسألة:

أحسب عن أبي على الحسن بن أحمد: وعن طير البحر الذي يغذى الماء فأكله جائز بغير التذكية، لأن غذاءه من الميتة الحلال

بالسمك وترعى ويعيش في الماء

فصل

فى الجنين اذا ذبحت أمه وهو في بطنها

ومن ذبح شاة وفيها ولد فتحرك من بعد الذبح أكل، وان لم يتحرك لم يؤكل: وقيل أيضا: هو بضعة منها وذكاته ذكاتها

مسألة:

ومما أحسب عن أبي على رحمه الله وعن رجل ذبح شاة فاضطرب

ولدها في بطنها، هل تؤكل قال: اذا اضطرب بعد موتها أكل

قلت: ولو لم يكن فيه شعر؟

قال: نعم.