الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٤٢142
ومن غيره قال: وقد قيل اذا تحرك من بعد الذبح أكل، وقال من قال: ذكاة أمه وهو بضعة منها.
وقال من قال: ولا يجوز أكله حتى يخرج حيا ويذكى ليس شيء،
نسخة لشيء بريالا بائن عنها
**
مسألة:
وعن رجل ذبح شاة ثم خرق بطنها قبل أن تموت، فأخرج من
بطنها عناقا ثم ذبحها قبل أن تموت؟
قال: فما أرى فى العناق بأسا، وأما اللحم فلا يأكله
* مسألة:
وعن رجل خرق
أن تموت؟
-
نسخة ذبح شاته فأخرج منها عناقا ثم ذبحها قبل
قال: لا بأس فى العناق ولا في أكل لحمها
ومن غيره قال: نعم وذلك اذا تحركت من بعد أن يذبحها
مسألة:
ومن جواب محمد بن محبوب بن الرحيل: وعن ذبيحة اضطرب ولدها في بطنها، فان أمسك عنها حتى تبرد ويسكن الاضطراب أكلت هي وما في بطنها أنيسة كانت أو وحشية، وان شق بطنها قبل أن تبرد، ثم خرج ولدها حيا، فان ذبحه أكل الولد ولم تؤكل الأم، وان لم تدرك ذكاته لم يأكله ولا أمه
٤٬٦٩٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.