جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٤٤

- NE

1

*

مسألة:

وسألته عن الشاة اذا أنتجت ثم ذبحت من حينها، هل يؤكل

لحمها؟

قال: ان لم يعلم أنها لمضت شيئا من النجاسات فلا بأس بلحمها

قلت له: فان خرج من نتاجها شيء ولم يستتم خروجه وذبحت

وخرج بعد أن مات أتؤكل هي وهو؟

قال: نعم، قالوا انه اذا خرج بعد ذبحها فهو ذكاتها

قلت له: فهذا قد خرج منه شيء؟

قال: هذا لم يخرج كله ومالم يخرج كله فحكمه أنه لم يخرج.

مسألة:

: **

قال الله سبحانه وتعالى: (ومن الأنعام حمولة وفرشا (الحمولة ما بلغ ظهره الحمال، والفرش صغار الأنعام، والله أعلم

مسألة:

أحسبه عن أبي سعيد: وسئل عن الجنين، هل يجوز أكله اذا خرج

من بعد ذكاة أمه ميتا أو بعد أن خرج من بطنها؟

ذلك

قال: معى

أنه قد قيل ان جنين الأنعام تبع لها في الذكاة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكاتها ذكاته، وفي بعض التأويل