الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٥٣153
وقد بلغنا عن أبي عبيدة أنه سئل عن الثعالب أو غيرها مما يشبهها،
فتلا هذه الآية التي تستثنى
مسألة:
وقيل: كان أبو عبيدة يتأول هذه الآية: (قل لا أجد فيما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) وكذلك عندنا لا يحرم من هذا الا ما علمناه الله أنه حرام.
مسانة:
وعن مناظر قال لك: من أين حل أكل الجراد والحيتان من غير ذبح ولا ذكاة، وهما ذو روح وما الدليل على حلالهما بلا ذبح؟
السمك
قال: معي أنه قد قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم ميتتان ودمان فأما الميتتان السمك والجراد وأما الدمان خدم ودم اللحم» ولو لم يصح فيهما، وثبتت السنة لكان انفاق الناس على استباحتهما واستحلالهما بلا تناكر ولا اختلاف، ومن أعظم الحجج على من عقل، وعند من عقل، لأنه لا يختلف في ذلك بار ولا فاجر
مسألة:
وقال أبو الحسن في بعر الضب: انه نرجو أن لا بأس به، وكذلك لحمه، ولحم القنفد نرجو أنه لا بأس به
مسألة:
مما يوجد عن بعض أهل العلم معروض على أبي الحواري قلت:
ولحم كل ناشرة؟