جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٥٢

مسألة:

-

- 152 -

وعن الضب؟

قال: أكره أكله

قال غيره: كان مسلم يأكله فيما بلغنا

* مسألة:

قال: وقد جاء الأثر أن الثعلب من الصيد لا بأس بأكله .. (1).

ومما يوجد عن هاشم ومسبح: وأى شيء كره لحم الحمير الأهلية،. ولحوم الخيل والبغال، أو لحم الثعالب، ولحوم السباع، فأما الحرام فان الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: (قل لا أجد فيما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير خانه رجس (ما استثنى.

وأما الكره فأكرهها السباع، ولم نعلم أن أحدا أحدا يتشرع الى أكل الخيل والبغال من غير أن يحرم.

وأما الحمير فقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قدورا منصوبة يوم استفتحت قريظة، فقال: «ما فى القدور؟» فقالوا: لحوم الحمير، فبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بها فكفيت، فالله أعلم لم ذلك أكره أن يأكلوها، وخاف الفساد على قتل الحمير قال هاشم: قال

بشير ذلك.

(1) بياض بالأصل