جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٥٥

-

???

-

قال: أما الأرانب والضبع والثعلب فلا بأس بأكل لحمه، وأما الكلب والغراب والصرد فهو مع بعض الفقهاء مكروه، ومن أكله لم يقل انه أكل حراما ان شاء الله، لأن بعض الفقهاء لم يحرمه.

مسألة:

عن أبي على الحسن بن أحمد: وسألته عن الصراخ؟

قال: هو بمنزلة الجراد في الطهارة والأكل

وفى موضع: وسألت أبا على عن الصراخ فقال: انه يوجد في الأثر أن

سبيله سبيل الجراد

* مسالة:

ومن الأثر قيل: ان لحم الذئب والضبع والتمر، والثعلب جائزا أكله، وكذلك السنور وللغراب، والرخمة والصرد والفار مكروه وليس

بحرام. ولا يجوز أكل القرد وليس هو كالخنزير، لأن الخنزير نزل فيه القرآن، الهدى: قال في الجراد أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أكثر جنود الله فى الأرض الجراد لا اكله ولا أحرمه» وفي رواية: «عنه لا اكله ولا أنهى عنه».

* مسالة:

ولا يجوز أكل الكلب، ولا السنور، ولا الثعلب ولا الصوب، ولا

الأرنب، ولا الذئب، ولا الضبع، ولا الرخم، ولا المغراب، ولا الأجدل،

ولا الصقر، ولا الحية، ولا الضفدع ولا الغول، وفى الثعلب اختلاف