الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٥٦-
-109 -
وقال أبو الحسن: لا بأس بالأرنب، وقال في موضع لا يجوز، ورخص بعض في الضبع، وروى أن ابن عباس أخرج لحمها على مائدته، وقال صلى الله عليه وسلم: «حرم كل ذي ظفر وكل ذي ناب» هي داخلة فى السباع، ثم خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد
العموم بالفداء
مسألة:
وقيل في لحوم الخيل: انها تؤكل
وعن أبي عبيدة أنه سئل عن الثعلب أو غيرها مما يشبهها، فتلى الآية قوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحى الى (الآية أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام»، وروى عنه عليه الصلاة والسلام تحريم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير
هذا من طريق ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وقيل: سواء كان ذو الناب مفترسا أو غيره مفترس، عاديا على الناس أم غير عاد، الا الضبع فان بعضا أباحها، واعتلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم
خصها، وجعلها من الصيد فهى مخصوصة من جملة ذوات الناب
ا مسألة:
:
من الحاشية: ولحم الفيل حلال وفيه اختلاف، والأكثر بتحليله،
والله أعلم:
* مسالة:
وقال أبو محمد الأجدل: لا يؤكل ووجدت فى الأثر اختلافا في أكل
لحم السنور