الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٠-
170
-
* مسالة:
ومنه: واذا ولدت أمة من غير زوج، وعندها سيد الا أنه لم يشهر عنه أنه تسراها، أيجوز للوالى حبسها أم لا، وان جاز له ذلك، وقال سيدها: ان ذلك الولد منه فى الاطمئنانة أنه انما أراد لئلا يلحقها الحبس، أيجوز بعد ذلك أن تحبس أم لا؟
وهل يرثه الولد بعد هذا القول ويحكم لربه، أم لا؟
فعلى ما وصفت، فاذا لم يكن لهذه الأمة زوج وأقر سيدها بهذا الولد الذي ولدته أنه ولده، فانه يلحق نسبه به، ويرثه، ولا ينبغي للحلكم أن يفتش السيد أنه تسراها، وان لم يقر السيد أنه ولده، ولم
يكن لها زوج فجائز للحاكم حبسها على الأدب، والله أعلم.
مسألة:
وفى رجل بالغ ادعيت عليه صبية تراهق البلوغ أو دون ذلك بأنه لمس ليحل ازارها حتى من فوق من غير أن يحله من أسفل،، ثم صاحت وامتنعت عنه، وعلم به الوالى فأرسل اليه فلم ينكر لبلاهته فيما عندنا الا أنه لم يقر بأنه أراد الفاحشة انما هو على وجه العبث أو اللعب، أيقيده الوالى على هذا ويسجنه أم يسجنه ولا يقيده؟
فعلى صفتك هذه، أن الوالى يحبسه ولا يقيده، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وحبس أهل الدواب يزادون على عشرة أيام؟