جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٥٨

-

-

*

مسالة:

من الحاشية: ولحم الحمير الأهلية حرام بنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بأكل لحوم الحمر الوحشية بلا خلاف.

* مسألة:

وروى أن رجلا رأى أبا هريرة يأكل الدجاج، فقال له: تأكل هذا

وهو يأكل القذر؟

فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله، والله أعلم.

مسألة:

والدجاجة اذا ماتت وخرجت منها بيضة لم يحل أكلها، فان جعلت تحت دجاجة فخرج منها فرخ فلا بأس، وكذلك ان خرج البيض سالما أكله من غير الدجاج فلا يجوز

* مسألة:

والدجاجة اذا أبصرتها تأكل النجاسة، ثم أردت ذبحها فاحبسها يوما وليلة، واذا لم تعرف أنها أكلت نجاسة فمتى أردت فاذبحها

مسألة:

قال أبو المؤثر: لم ير المسلمون بأسا بسؤر السنور، ولا يأكل لحمه، وكذلك الثعلب، بلغنا أن بشيرا الشيخ سأله سائل عن أكل

الثعلب؟