الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٥٨-
-
*
مسالة:
من الحاشية: ولحم الحمير الأهلية حرام بنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بأكل لحوم الحمر الوحشية بلا خلاف.
* مسألة:
وروى أن رجلا رأى أبا هريرة يأكل الدجاج، فقال له: تأكل هذا
وهو يأكل القذر؟
فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله، والله أعلم.
مسألة:
والدجاجة اذا ماتت وخرجت منها بيضة لم يحل أكلها، فان جعلت تحت دجاجة فخرج منها فرخ فلا بأس، وكذلك ان خرج البيض سالما أكله من غير الدجاج فلا يجوز
* مسألة:
والدجاجة اذا أبصرتها تأكل النجاسة، ثم أردت ذبحها فاحبسها يوما وليلة، واذا لم تعرف أنها أكلت نجاسة فمتى أردت فاذبحها
مسألة:
قال أبو المؤثر: لم ير المسلمون بأسا بسؤر السنور، ولا يأكل لحمه، وكذلك الثعلب، بلغنا أن بشيرا الشيخ سأله سائل عن أكل
الثعلب؟
٤٬٧١٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.