الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٥٧-
وقيل: فجائز يؤكل لحم الضبع؟
قال: نعم:
قيل: صيد هي؟
قال: نعم.
سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قال: نعم
مسألة:
ولا يجوز أكل كل ذي مخلب من الطير، وهى التي يعمل بها ويصطاد بها مثل الصقر والعقاب والبازى وسائر الجوارح التي تصطاد بالمخالب،
وتعمل بها
وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر، وعن أكل ثمنه، وعن جابر بن عبد الله قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الانسية، والبغال، وكل ذى باب من السباع، وكل مخلب من
الطب
نين
وبلغنا أن الربيع لم يكن يرى بأسا بأكل الخيل والبغال والحمير، وقال: هو رأى جابر والحسن، وكذلك البراذين، وشرب ألبانها وسورها، والوضوء به، وكره ابن عباس الخيل، وتأول فيها: (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة)
٤٬٧١١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.