الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٦٠مسألة:
وعن صيد الكلب المكلب الأسود، هل يؤكل اذا امسك لصاحبه؟
قال: قال هاشم: ما سمعنا أحدا يبغض الكلب المكلب من الكلاب فى الصيد، وقال ذلك أبو عبد الله
فصل
فى الصيد الذى لا يقدر على ذبيحة الا
بالضرب بالسيف والطعن بالرمح وشبه ذلك
وأما ما يأخذ الناس من الصيد والحمر الوحشية التي التي لا يقدر على ذبحها، فلهم أن يأكلوا ما نالوا قتله بأسيافهم ورماحهم، وما كان من حديدهم اذا ذكروا اسم الله عليه عند ذلك
وقد قيل: ان قطعه نصفين أكلهما، وان كان الذي يلى العجز أكثر فكلهما جميعا، وان كان الذى يلى العنق والرأس أكثر وهو المقدم، فكل ذلك أيضا واترك الباقي
فاذا
مسالة:
وأما الحمير الوحشية، والبقر الوحشية التي لا يعلم لها رب، أنها من الوحش التي لا تملك الا بالصيد، وفي الأصل لا ملك صح عليها، فهى معى صيد جائز حتى يعلم أن لها ربا، ومالم يصح ذلك أن من الوحش والمستوحش فلا يطيب ذلك في الحكم عندي، ولا الجائز حتى يصح الحبس الذى يقع عليه حكم الوحشي من المتوحش،
وصح
بعد الاملاك