الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٦١1
- 162 -
-
مسألة:
وعن رجل لقى حمارا من الصيد فضربه بسيف فقتله، قلت:
هل يؤكل لحمه؟
فاذا ذكر اسم الله عليه فقتله ولم يدرك ذكاته بالذبح فقد قيل
قيل انه يؤكل
مسألة:
من الزيادة المضافة: قيل في رجل وقعت له ظبية ولها تابع فأتبعها تابعها، وهى فى القصرة أنها وتابعها لصاحب القصرة
* مسألة:
قلت له: ما تقول لو أن رجلا ضرب شاة بسيف أو مدية أو بقرة، فأبان رأسها قبل أن يذبحها، هل كان يذبحها من أسفل؟
فلابأس بأكلها، وأما الرأس اذا بان فهو حرام، وذلك اذا ماتت
من قبل أن تذبح بتلك الضربة.
قلت له: فان بان منها مؤخرها ورأسها وبقى وسطها مع موضع الذباح يتحرك أتذبح وتؤكل؟
قال: نعم اذا تحركت من بعد الذبح، فأما ما قد بان منها من مؤخرها ولو كان أكثرها، ورأسها الذى قد بان منها فلا يؤكل وهذا في غير الصيد، فأما الصيد فقالوا: اذا اعتدلت فيه الضربة فأبانته نصفين أكلا جميعا، واذا كان المؤخر أكثر أكل المقدم ولم يؤكل المؤخر
(م 11 - جواهر الآثار ج 15)