جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٦٢

مسألة:

-

وروى أبو سعيد محمد بن سعيد، عن محمد بن الحسن رفعه الى أبى الحوارى رحمه الله انه قال: ليس بعمان حمر وحش، ولا يجوز الأحد أن يصطاد الحمير من عمان، لأن لها أهل، وكذلك الجمال والغنم لها أهل، فلا يجوز صيدها بعمان حتى يعلم أن ليس لها أهل، وأما البقر الوحش فلا علامة تعرف بها عن البقر الأهلية، وقيل علامتها انتصاب قرونها، والله أعلم.

مسالة:

:

من الزيادة المضافة: وعن الحمر الوحشية التي هي من الصيد، فقيل: انهن حمر بيض، وأما غيرهن فلا يجوز صيدهن

مسألة:

ومن جواب أبى الحوارى: وعن رجل وجد ظبيا في حبل لا يعرف لمن الحبل، هل يجوز أخذه؟

فعلى ما وصفت، فالذي نحفظ من قول المسلمين، اذا وجد الظبي في خاطوف حبل فيه خشبة فقد قالوا: لا يجوز أخذه والظبي لصاحب الحبل، لأنه في وثاقه، وقد قيل اذا وقع الصيد في الشبك ثم انطلق فقطع الشبك، أو انطلق منه من قبل أن يقبضه الصياد، فهو ان بعد ذلك، ومادام الشبك لم ينطلق منه فهو لصاحب الشبك

صاده