جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٦٦

-

-

قال: لى الثلث ولك الثلثان، فقال: نعم أحسنت وأنت المحسان، نسخة

المحسن

وذكر لنا عن عمر بن الخطاب رحمه الله كتب الى عماله أن عيرا أقبلت من الشام تحمل طلاء كطلاء الابل، قد طبخ عصير العنب حتى رجع الى الثلث وذهب الثلثان اللذان فيهما ريح الشيطان، وأحسب أني سمعت خلط الشيطان، فاتخذوه، فثبت الأثر أن حلال عصير العنب أن يطبخ حتى يذهب الثلثان ويرجع الى الثلث، ثم هو حلال

لا بأس به.

* مسالة:

ومن جامع أبي محمد، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نبيذ البسر والزبيب جميعا، وفى الحديث: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه صعد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

من

أما بعد: فان الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة:، والتمر، والعسل، والبر، والشعير، والخمر ما خامر

العنب

العقل

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق جابر بن عبد الله: أن نبيذ التمر، نسخة عن نبيذ التمر والزبيب جميعا، ولا الرطب

أنه نهى والبسر جميعا

وقال: «انبذوا كل واحد على حدة، ومن طريق أنس بن»

مالك عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نبيذ التمر والبسر جميعا