الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٧٠مسألة:
-
170
ويكره أن يسقى الدواب والصبيان الخمر
وقال من قال: لو شربته دابة ثم ماتت من ساعتها، ومن نسخة ثم ذكيت من ساعتها ما أكل لحمها اذا ذبحت، نسخة ذكيت
مسألة:
وقيل: كتب عمر بن الخطاب رحمه الله، الى عمار بن ياسر رحمه الله بالشام: أما بعد: فانه أتتنا عير من الشام تحمل شرابا، كأنه طلاء الابل، قد طبخ حتى ذهب ثلثاه الخبيثان اللذان فيهما ريح ونفثه، وبقى الثلث الطيب، فأمر من قبلك أن يتخذوه.
الشيطان
وقيل أيضا: أن عمر بن الخطاب بعث عمر بن الحصين الخزاعي الى الكوفة أن يطبخ عصير العنب، يعلمهم حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث.
وقال غيره: اذا طبخ حتى يصير العشرة ثلاثة، ويصير على الأرض حتى، نسخة فلا تنشفه ولا يعلق بها فلا بأس
مسألة:
ولا بأس بعصير الكرم - نسخة التمر مالم يقبض الأرض
قال أبو الحوارى: لا يجوز بنيذ الكرم ولا البسر، الا أن يطبخ
حتى يرجع الى الثلث، وهذا لا يختلف فيه فيما سمعنا.
مسالة:
ولا بأس بنبيذ الزبيب والتمر جميعا، والزبيب وحده.