جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٧١

-

171 -

-

* مسالة:

ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر: وعمن دخل الى قوم وهم يشربون شرابا حلالا، الا أنهم يدورون الشراب بينهم فشرب قلت: حرام عليه ذلك أم لا؟

فلا أبصر يبلغ ذلك الى حرام عليه ولا عليهم، اذا كان الشراب حلالا، وانما جاء في الإدارة لذلك الكراهية، والمسلمون لا يفعلون ذلك

مسألة:

وسألت جميلا عن النبيذ الذى يسكر من يشرب الكثير منه، هل

يكون شرب قليله حراما، وهل يسميه حراما؟

قال: يعم قليله وكثيره حرام، وقليله خمر

قال الشيخ أحمد بن النظر:

والسكر مكروه حرام كله

من كل مشروب ولو من ماء

السكر: نقيض الصحو: سكر الشراب، وسكر الشباب، وسكر المال، وسكر السلطان، وسكر الموت غشيته.

والسكرة ضد الافاقة أيضا، يسمى سكرا لأنه يغشى العقل

لعله غيره قال:

فدع النبيذ فما يطيب شرابه

حتى تطيب خلائق الجلساء