الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٧١-
171 -
-
* مسالة:
ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر: وعمن دخل الى قوم وهم يشربون شرابا حلالا، الا أنهم يدورون الشراب بينهم فشرب قلت: حرام عليه ذلك أم لا؟
فلا أبصر يبلغ ذلك الى حرام عليه ولا عليهم، اذا كان الشراب حلالا، وانما جاء في الإدارة لذلك الكراهية، والمسلمون لا يفعلون ذلك
مسألة:
وسألت جميلا عن النبيذ الذى يسكر من يشرب الكثير منه، هل
يكون شرب قليله حراما، وهل يسميه حراما؟
قال: يعم قليله وكثيره حرام، وقليله خمر
قال الشيخ أحمد بن النظر:
والسكر مكروه حرام كله
من كل مشروب ولو من ماء
السكر: نقيض الصحو: سكر الشراب، وسكر الشباب، وسكر المال، وسكر السلطان، وسكر الموت غشيته.
والسكرة ضد الافاقة أيضا، يسمى سكرا لأنه يغشى العقل
لعله غيره قال:
فدع النبيذ فما يطيب شرابه
حتى تطيب خلائق الجلساء
٤٬٧٢٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.