جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٧٥

-

175 -

-

وقال آخرون: اذا جعل نبيذا وصار في حال النبيذ المسكر والمحرم،

فهو على تحريمه الذى أسس عليه، ولا يرجع حلالا ولا يجوز استعماله بحال • رجع الى كتاب بيان الشرع.

،

مسألة:

وسألته عمن طبخ بسر مبسل، ثم أخرج البسر، وطرح على مائه تمرا أو عصره خلا، هل يجوز ذلك؟

قال: أكره له ذلك، وقد بلغنا أن سعيد بن محرز لم ير به بأسا، فان كان رخص فيه سعيد بن محرز، فان ذلك حيث لم يفضح البسر والبسر قائم صحيح، وقد كنا نسمع ولا أقول الا أنه من قول بعض علماء المسلمين أنهم قالوا: من أراد أن يطبخ تمرا، وقد كان قارين؟

فقالوا: يقطع البسر ولا يخلط معه، وأقول انه في الخل والنبيذ

قلت: فان انفضح في الماء بسره؟

قال: يريه أو يصنع فيه ما شاء الا الخل والنبيذ فلا يعمله منه

مسألة:

وذكر لنا أن جابر بن زيد كان يمشى فى باب أذرع، فلقط بسرة،

ثم قال الحمد لله الذي أحل أكلك، وحرم شربك

*

مسألة:

وقال أبو سعيد: معى أنه يختلف في طبيخ البسر للخل: