جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٧٦

-

176

-

فقال من قال: انه يجوز أن يطبخ خلا.

وقال من قال: انه لا يجوز

قلت له: فماء المبسل الذي يبقى بعد أن يطبخ البسر وأريد أن

يجعل من ذلك خل، هل يجوز؟

قال: هو معى مثل الأول يختلف فيه

* مسالة:

عن أبى الحوارى: وعمن يأخذ الرطب فيطرحه في جرة يريد به

الخل، وفيه البسر؟

فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء، ولو كان بسرا خالصا.