جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٧٨

-

178

-

وقلت: لو شرب من خل خمر وهو فى حد النبيذ، وانما جعله

على أنه خل، قلت: هل له ذلك؟

فنعم قد قيل له ذلك.

*

مسألة:

وعن النبيذ كيف يصنع به حتى يكون خلا، فقد اختلف في حلاله:

فذهب بعض أنه ليس فيه حلال اذا سكر وصار بحد ما يسكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر حرام» وأجمع أصحابنا أنه اذا غلى فى الآنية التي من غير الأديم من المعز والضأن، ومثله أنه حرام.

وقال من قال منهم: انه يجوز في الأديم الملاث على أفواهه من المعز والضأن وأشباهه اذا وقف على عودة لا مستقبل ولا مستدبر، قد صلب والمستقبل قبل لم يقف وهو يزيد.

وأجمعوا لا أعلم بينهم اختلافا أنه اذا شرب قبل أن يتغير ويغلى في، ولو كان أريد به النبيذ أن ذلك جائز اذا لم يصر بحد

الأواني

جميع المسكر

* مسالة:

وعن أبي سعيد: سألت رحمة الله عن رجل طبخ نبيذا في جرة، ثم أراد أن يجعله خلا، قلت: هل يجوز هذا؟

فاذا لم

-

نسخة قال: اذا لم يغل فى الجرة حتى حول نيته له الى

الخل جاز ذلك، ولا أعلم فى ذلك اختلافا، وأما اذا على فى الجرة قبل