جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٧٧

1770

-

* مسالة:

باب

في الخل

ومن جواب أبى على الأزهر بن محمد بن جعفر: والتي طبخت خلا فى جرة وجاء ولدها طرح فيه الدادى ليشربه؟

فاذا كان الخل للمرأة فلا يفسد بغليه ذلك عليها، وأرجو أن لا بأس أيضا على من شربه، لأنه خل، والله أعلم

* مسألة:

وما تقول فى خل البسر أجائز أم غير جائز؟

قال: ان كان يجئ منه خل فلا بأس به وذلك جائز، وان كان البسر فخله جائز، وان طبخ التمر على ماء البسر فقد كره ذلك بعض، وبعض قال: انه خمر، وبعض رخص فيه اذا خلط.

مسألة:

ورجل طبخ خلا فشرب منه وهو بحد النبيذ حتى سكر، قلت:

هل يجوز له ذلك؟

فقد قيل: ليس له ذلك أن يشرب حتى يسكر، وان شرب دون

السكر من هذا فقد قيل يجوز •

(م 12 - جواهر الآثار ج 15)