الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٨١-
181
-
البسر
ومن غيره: أبو محمد اختلف أصحابنا في البسر يتخذ منه الخل:
فقال بعضهم: لا يجوز أن يتخذ الخل من البسر، ولا مما خالطه
وقال الكثير منهم: جائز اتخاذ الخل من البسر والتمر، ونحن نختار القول الأول
ومن غيره: وعن أبي سعيد فى طبيخ البسر للخل، فقال من قال: انه يجوز أن يطبخ خلا
وقال
من قال: انه لا يجوز، وأما المبسل مزله أيضا يختلف فيه
مسألة:
عن أبى الحوارى: ومن أخذ رطبا وفيه بسر فطرحه في جرة يريد به الخل، فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء، ولو كان بسرا خالصا.
* مسالة:
وعنه وعمن يأخذ الرطب فيطرحه فى جرة يريد به الخل وفيه
البسر؟
فقد أجازه بعض الفقهاء، ولو كان بسرا خالصا
ومن غيره: وعن خل البسر فقال: ان كان يجيء منه خل فجائز، وان طرح التمر على ماء البسر فقد كره ذلك بعض، وبعض قال: انه
خمر وبعض رخص فيه اذا خلط
•
٤٬٧٣٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.