جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٨١

-

181

-

البسر

ومن غيره: أبو محمد اختلف أصحابنا في البسر يتخذ منه الخل:

فقال بعضهم: لا يجوز أن يتخذ الخل من البسر، ولا مما خالطه

وقال الكثير منهم: جائز اتخاذ الخل من البسر والتمر، ونحن نختار القول الأول

ومن غيره: وعن أبي سعيد فى طبيخ البسر للخل، فقال من قال: انه يجوز أن يطبخ خلا

وقال

من قال: انه لا يجوز، وأما المبسل مزله أيضا يختلف فيه

مسألة:

عن أبى الحوارى: ومن أخذ رطبا وفيه بسر فطرحه في جرة يريد به الخل، فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء، ولو كان بسرا خالصا.

* مسالة:

وعنه وعمن يأخذ الرطب فيطرحه فى جرة يريد به الخل وفيه

البسر؟

فقد أجازه بعض الفقهاء، ولو كان بسرا خالصا

ومن غيره: وعن خل البسر فقال: ان كان يجيء منه خل فجائز، وان طرح التمر على ماء البسر فقد كره ذلك بعض، وبعض قال: انه

خمر وبعض رخص فيه اذا خلط

•