جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٨٢

-

-

من الكتاب: أحسب عن أبى الحوارى، وسألته عن الخل، هل يجوز شراؤه - نسخة شراه من عند غير الثقة؟

قال: اذا عرف أنه خل جاز شراه من عند أهل القبلة

قلت: فان قال درنه بدرن، هل يجوز لى شراه على اقراره؟

قال: نعم حتى تعلم أنه درنه بدون حرام •

مسألة:

وقلت: فيمن طبخ تمرا يريد به الشراب فيما لا يجوز فيه الشراب من الآنية من الجر وغيره، ووقعت عليه النية قبل أن يغلى، انه شراب فلما على وسكن شرب منه ما شرب وبقى منه ما بقى، قلت: هل ينتفع بالباقي اذا حمض وانتقل عن لون الشراب يتخذ منه خل؟

جمعي

أنه في أكثر القول أنه لا يجوز ذلك، ولو تحول الى معنى

الخل بحيلة أو بغير حيلة على معنى النية على تحويله

وقيل: انه يجوز اذا تحول الى حال الخل، وانتقل عن حال الشراب

بالمسكر وزايله حكم معنى السكر اذا كان ذلك باصلاح

أنه قيل في بعض القول: ان النية تجزى اذا أريد به التحويل ومعى الى الخل تحول ولو لم يصلح بشيء، لأن المعنى انما هو محجور منه المسكر وحكم المسكر وينظر في ذلك

وقلت: ان كان حلالا هل يكون موضع الشراب في الوعاء فاسدا،

أو كيف الحيلة فى اخراجه من الوعاء؟