جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٩٠

-

190

-

واذا ثبت له حكم الحلال فهو حلال لكل من استحله في مذهبه من ربه أو غيره عندى.

ومن غيره: أخبرنا عن مسلم بن ابراهيم أنه من عمل خلا في جر

فلا يتعرض به اذا صار بحد النبيذ حتى يصير الى حد الخل.

قال غيره: وقد قيل لا بأس اذا صار بحد النبيذ ينتفع به للشرب

وغيره

تمت القطعة السادسة من كتاب) جواهر الآثار ومنهج الأبرار والحجة على الفجار) فى الحج وفرضه وسننه ولزومه، وفى واجبه ومستحبه، وما يفسده، وفى ما لا يتم الحج الا به، وفي زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفى الاعتكاف، وفي النذور وفيما يلزم الوفاء بها، وفى كفارتها وفى الكفارات ولزومها واخراجها، وفى الأيمان والحنث فيها، وفى الصيد والأشربة، وعمل الخل وفى الذبائح

وصفته و ما تحرم به الذبيحة وأحكام جميع ذلك، وغير ذلك ممالم نذكره

ويتلوها ان شاء الله القطعة السابعة في القضاء وأحكام القضاة والأئمة، والتثبيت في الأحكام، وفى الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وفى الدعاوى، والأحكام وفى الشهادات وفى الأيمان وألفاظها ولزومها، وفى الوكالات والوكلاء وفى الأحكام، وانفاذ الحكم بين الخصماء، وفى الدين والمديون والمفلس وفى قضاء الحقوق والخلاص منها.