جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢١١

211

-

الدعوة، والأصل فى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله

ذلك كله.

مسألة:

ومن خاف جور قاض فرشاه، فما أحب له ذلك، فان رشاه مخافة يريد بذلك أن يظلم له أحدا فالاثم على القاضي، ولا بأس

جوره لا

عليه هو.

* مسالة:

ابن عباس قال: قال موسى: رب أى عبادك أحب اليك؟ قال: أكثرهم لى ذكرا، قال: رب فأى عبادك أغنى؟ قال: الراضي بما أعطيته، قال: رب فأى عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم على نفسه كما يحكم على الناس

مسألة:

والتثبت فى الحكم واجب، عن ابن شريف سيرين أنه قال: التثبت نصف القضاء، كان سفيان الثورى يقول: الاستشارة، بلغني أنها نصف العقل، وقد سن النبى الاستشارة في غير في موضع.

وعن عمر أنه كان يشاور حتى المرأة، وكلما يشغل القاضي عن النظر فانه يمتنع منه، عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه ومقصده ومجلسه، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لم يرفع على الآخر».

واشارته