الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢١٧-
217 -
-
*
مسألة:
وعن رجل أعمى، هل ينبغى أن ينصب قاضيا بين المسلمين؟
فانا نرجو أن يعينهم الله بغيره
قال أبو سعيد: أما أن يقضى هو بين الخصماء فمعى أنه قد قيل لا يكون الحكم الا بالمعاينة، ولا تجوز قضية الأعمى، وان ولى القضاء لعلمه وموضعه، وولى هو الفضل بين الناس غيره من المبصرين، فانه يشبه في ذلك عندى الامام ويخرج على معنى الاختلاف
* مسالة:
أحدا يرى وهو
قيل: كان المسبح بن عبد الله أعمى، وكان يقضى في نزوى بين الناس في أيام غسان الامام، والقاضى يسمع الشهود، ويقضى على لا الخصمين، منهم فأما نحن ففى نفوسنا من هذا من غير أن يرى ما فعل المسلمون خطأ، ولو كان هذا خطأ ما قبله فقهاء المسلمين، وهم يومئذ أوفر ما كانوا عليه، والدولة أعز ما كان، وهم يومئذ لا نعلم فيهم اختلافا.
مسألة:
وكل حكم حكم به حاكم ممن يوليه الامام فحكمه جائز مالم يحالف
الحق.
مسألة:
وكل حاكم حكم بحكم لم يكن لحاكم غيره أن ينقضه، الا أن يجتمع العلماء أنه خطأ، ويراه الحاكم الذي نعده جوراً بينا