جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٣٨

-

238

-

* مسالة:

قيل: ولا يدخل عليه خصما دون خصم، ولا يلقن الخصم حجته،

ولا الشهود شيئا يقرون به •

مسألة:

وقيل: ان عمر كان يشاور حتى المرأة، وقال بعض: يستحب أن يكون النساء الى القاضى أقرب ليكون الصوت بدعائهن أقرب اليه

مسألة:

وعن عمر كتب الى أبي موسى: اذا رأيت الخصم يتعمد الظلم

فأوجع رأسه

* مسالة:

ولا ينبغى للحاكم أن يسمع شكية أحد الا ومعه خصمه.

قال أبو عبيدة: لئلا يسبق الى قلبه على الآخر قبل أن يعرف ما

* مسالة:

واذا حضر الى القاضي خصمان، فليتكلم المدعى منهما، فان جهلا فلا بأس أن يقول لهما: يتكلم المدعى منكما، واذا تكلم المدعى وتكلم المدعى عليه قبل فراغ المدعى، سكته الحاكم حتى يفرغ المدعى، ثم يتكلم المدعى عليه، ولا يدعهما يتكلما معا، وحسن أن يقول لمن أطال منهما: أوجز فقد تقدم ذكره.