جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٣٩

-

239

-

وفي حديث عمر أنه قال: وزع عنى بالدرهم والدرهمين أى نح عنى الخصوم في قدر الدرهم أو الدرهمين أى ينظر في ذلك ويقضى فيه بينهم، وينوب عنى، وكل من كففته فقد وزعته

مسألة:

قال محمد بن المسبح: ليس على الخصم أن يقال له: اطلب بينه إنما يقال له: معك بنية، فان قال نعم قال له أحضرها، فان قال أحلف قيل له تبطلها،، فان قال لا أعلم لى بينه استحلف له، وليسو القاضي بين الخصماء في مجلسه ونظره وكلامه، وقيل: لا يدخل وقيل: لا يدخل خصما دون خصم، ولا ينزلن عليه خصم، ولا يلقن الخصم حجة ولا الشهود شيئا

يقرون به.

قال أبو المؤثر قال محمد بن محبوب: انه يحتج على الخصم اذا أبصر الحق، وان لم يبصر الخصم حجة نفسه.

مائة

مسألة::

وذكر محمد بن سرين أن شريحا ارتفع اليه رجل استودع امرأة درهم وديعة، فوقع حريق قريب منها، فحولتها إلى رجل فضاعت، فسأل شريح الرجل عن المرأة هل يتهمها في شيء؟ فقال: لا، قال: فان شئت رضيت منها بخمسين، قال بن سيرين: فما رأيته أمر يصلح غير

ذلك اليوم

فصل

في الحكم اذا كان من الرعية

ومن جواب أبى الحسن رحمه الله: وعمن يلى بأمور الناس فيختصمون اليه يطلبون الانصاف من بعضهم بعضا قلت: هل يجوز له أن يلى ذلك من الناس ولا يستأذنهم؟.