الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٩٢-
292
-
أمكنه له من
حال العذر الا أنه يعتقد متى قدر على القيام بذلك فعله، وقام بما طاقته، وان أمكنه أن يجعل مال اليتيم فى حيث يأمن عليه حتى يقدر على انفاذه على ما يوجب الحق، جاز له الحكم، لأن الحاكم يقوم مقام الوصى والوكيل، فان أعجز الحاكم كل هذا ترك المال بحاله
ووجدت هذا متصلا بجواب أبى الحوارى الذي في اليتيم والأعجم
والمعتوه والمنتقص العقل، ولعله تمام الجواب، والله أعلم
ومن كتاب ابن جعفر: وللحاكم اذا كان موت الميت قريبا نحو سنة أو أقل، وطلب أحد من ورثته قسم ماله أن يكتب الى الوالي أن يقسم ماله على ورثته على عدل كتاب الله اذا صبح ماله، وورثته عنده بشاهدى عدل، فان اختلفوا رفع الوالى بينهم الى الحاكم
* مسألة:
ومن جامع أبي محمد: اتفق علماؤنا فيما تناهى الينا عنهم، أن من لزمه فرض الصلاة والزكاة، والحج والعتق والصدقة، عن يمين حنث فيها، أو نذر وجب عليه الوفاء بها، وما كان من سائر الحقوق التي الله بفعلها، ولا خصم له من المخلوقين فيها، مما هو أمين في أدائها، ولو لم يؤدها ولا أوصى بها أنه لا شيء على الورثة، ولا تعلق عليه في أدائها ولا أداء شيء منها، كان الهالك تاركا لذلك من طريق النسيان
أمر
أو العمد
قص
J
في حكم الحكام
وكذلك روى عن عمر بن الخطاب رحمه الله، أنه قال: أقضانا