جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٤

14

-

بمنزلة رجل من الرعية يرضى به اثنان أن يستحلف أحدهما لصاحبه، فالنية في اليمين للمستحلف دون الحالف، فافهم الفرق في ذلك، والله أعلم ولا قوة الا بالله

وأما الشهادة تمع الجبابرة وحكامهم، فأخبرني من وثقت به من المسلمين، عن بشير بن محمد أنه قال: ان الشهادة خير صادق تؤدى مع البر والفاجر، وهذا خبر عام، ولو سئل عن التفسير لفسر ذلك ان شاء الله.

وأما محمد بن جعفر فقال في الشهادة معهم فيما وجدت عنه قولا أيضا غير مفسد قال: ومن كان معه شهادة طلب اليه أداؤها الى الجبار، فيقول: ان على كل شاهد أن يشهد بأعلم من الحق حيث طلب منه صاحب الحق، أن يشهد له به …

وقال أبو المؤثر فيما وجدت عنه فيمن كانت معه شهادة شهد بها

لصاحبها

مع الجبار الا أن يعلم أن الجبار يظلم المشهود عليه، ويحكم عليه بغير حكم الله فيما شهد به عليه، فلا يشهد معه على ذلك، ويقول لصاحب الحق: اطلب حقك الى من يحكم بالحق حتى أشهد لك معه

معهم

الجبابرة

في البعض دون

وأما أنا فالذى معى أنه لا يجوز للشهود أن يشهدوا مع وحكامهم في جميع ما شهدوا به، ولهم أن يشهدوا الكل، وسأصف لك ذلك ان شاء الله، كل ما يجوز الرفعان فيه اليهم، معهم جائزة، وكل ما كان لا يجوز أن يرفع اليهم فيه فلا يجوز الأحد أن يشهد معهم به على المرفوع عليه، وقد وصفنا في كتابنا ما فيه

فالشهادة

كفاية ان شاء الله.

وأما اقامة الجبابرة وحكامهم للأيتام والأغياب الوكلاء، فلا أعلم