الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٦-
0 16
الجبابرة فلا يقبل قوله حتى يعلم أن تلك المرأة لا ولى لها ولا زوج ولا هي في عدة من زوج.
وقال بشير بن محمد فيما وجدت عنه: لا يجوز للرجل أن يرفع الى السلطان الجائر فى شيء من المنازعة التي يقول فيها السلطان برأيه أن يؤدى ذلك الحكم الى فقيه من فقهاء المسلمين، لأنه ليس له رأى، ولا يؤخذ برأيه، ولا يقبل منه اذا رفع اليه على أحد من المسلمين، لأنه ليس بثقة، وانما السلطان الجائر كواحد من الرعية ليس له أن يحكم على لا الناس بشيء، قال: إلا أنهم أجازوا أن يزوج من ولى له النساء. من
قال بشير: ويجوز أن يحكم بالحكم الذي قد أجمع المسلمون على ذلك الحكم، وكان ذلك مشهورا مع الناس
قال: وأما ان كان فى ذلك الحكم اختلاف من المسلمين، لم يجز لأحد أن يرفع الى السلطان الجائر فى ذلك الا المستعدى عليه ممتنع من ذلك، وينفى ذلك كل قول وحجة ولا يجوز أن يشهد معهم
مسألة:
في حكم الجبابرة قلت له: وما الحكم الذي يسع ويجوز أن يحكم فيه حكام الجبابرة من الأحكام، ويثبت حكمهم على من
حكموا عليه؟
•
قال: معى
أنه قد قيل في بعض القول أنه كل حكم ثبت في الكتاب
والسنة والاجماع، وانما قيل لا يجوز في بعض القول حكم الجبابرة وحكامهم فيما يختلف فيه من الرأى