جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٩

-

-

أن يعلمه بقول المسلمين: ان هذا بيع منتقض، فان أتم هذا البيع فذلك

اليه، وان نقضه انتقض عنه ورد عليه حيا مثل الحب

قلت: فان كان لما كال له الحب لم يكن بينهما سعر معروف، وقال له المشترى: دعنى والوالى يأخذ منى ما شاء فتركه فأعلم الوالي الكبير كيف قال له فأخذ منه، ولم يعلم البائع كما أخذ من الزمن؟

وأما البيع فمنتقض وليس عليه هو بأس اذا تولى القبض للثمن الوالى الكبير من بعد أن أعلمه كيف كان بينهما

مسألة:

ولا ينبغي للقاضي أن يستقرض من أحد من الخصوم ولا من أهل عمله دنانير ولا دراهم، ولا من أحد من غير الخصوم، وهو يرى ويظن أن ذلك من أحد من الخصوم، ولا بأس أن يستقرض من صديق له أو خليط لم يزل خليطا له من قبل أن يستقضى، أو لم يخاصم إليه في شيء يعين خصما من يخاصم اليه

يهم

أنه

ولا ينبغي للقاضي أن يستعير من أحد أهل عمله ممن يخاصم اليه دابة، ولا ثوبا، ولا يستعيره الناس من بعضهم بعض، ولا بأس أن يستعير ذلك من صديق كان يستعرضه قبل أن يستقضى، وليس يخاصم اليه في شيء.

في كتب الحكام

وقد ينبغي للحاكم عند انقطاع الحكم أن يشهد على ذلك ويكتبه