جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٨

I

38

-

* مسألة:

قلت: فهل يجوز للوالى أن يتجر في الولاية؟

قال: قد سمعت في بعض الحديث أن الأمير التاجر ملعون

قلت: فيجوز للشراة؟

قال: قد كان الامام الصلت بن مالك يأمرني أن أتقدم عليهم أن لا يتجروا، ووجدت فى عهد عهده الامام الصلت بن مالك لغسان بن جليد حين بعثه واليا على رستاق هجار، ولا تبع ولا تبتاع شيئا في ولايتك الا مالا بد لك من بيعه من طعام الصدقات من غير أن تجبر أحدا أن يشترى منك شيئا، ولا يعلم أحد أنه متخذ عيدك بذلك يدا

"

ولا تجبر أحدا أن يحمل طعاما من بلد الى بلد استكراها منك لهم، ولا يقبل من أهل ولايتك الهدايات، ولا تجبهم الى الدعوات وأمر بذلك ولاتك وأصحابك، فان ذلك من المعايب، ومما يدعون الى الادهاء والاصغاء والركون الى الهوى، فأعاذنا الله واياك من الشيطان وفتنته.

فصل

في بيع الوالي

وعن والى من ولاة المسلمين باع لهم حبا فجاءه رجل فقال له: بع لى مائة مكوك على أرخص ما تبيع، فكال له مائة مكوك فلما جاء الرجل قال له: قد بعت بكذا وكذا، ولم أبع أرخص من هذا فأعطاه الرجل على ذلك هل يكون آثما؟

فأما في الحكم فان هذا فاسد وأراه حراما، ولكن أرى عليه

بيع