الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤١-
41
أو غيرهم ويأخذ بما في كتبه التي عنده أو عند الثقة الذي هو أمين له، ولو غاب عليه ما فيها، وكذلك اذا جاءه الأمين بالكتاب الذي فيه الشهادة أو الحكم، فلم يحفظه الحاكم أنه حكم به، ولا دفعه اليه الا قول الأمين، فانه يقبل منه، وذلك اذا علم أنه قد أقامه لذلك.
قال أبو المؤثر: اذا لم يعلم أنه دفعه اليه، والله أعلم.
ومن غيره قال: اذا لم يعلم أنه دفعه اليه لم يقبل منه ذلك، وان علم أنه دفعه اليه فلما جاء به اليه لم يعرف أنه هو قبل قوله في ذلك، أن هذا كتاب حكمه الذي دفعه اليه.
قال محمد بن المسبح: وينبغى له أن يكون كتبه في شيء يكون عليه ختمه، ولا يوصله اليه الا على ذلك الختم، ولا يحله هو حتى ينظر اليه على حاله، ولا قبل ذلك حاكم آخر لا الحكام الذي ائتمنه، فان له أن يأخذ بكل ما فى كتبه من الشهادات والاقرار والحكم، وان لم يحفظ أنه حكم بذلك، ولا أنه بتلك الشهادات وكتبه مكان حفظه.
* مسالة:
سمع
ويجوز قطع الأحكام بغير كتاب من الحاكم والكتاب أوثق
مسألة:
قلت له: واذا قطع الحاكم حجة الخصمين، وأثبته في دفتر حكمه، أيكون الدفتر أبدا متروكا، ولا الحكام ولا لغيره يحدث في ذلك حدثا؟
قال: هكذا وهو بمنزلة الصكوك
قلت له: ولو مات أهل الدعاوى والمدعى عليهم؟